كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 10)

به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم" فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه لهم في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم.
وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوه.
وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان، وفي حديث سفيان بن حسين "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر" فعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون لك قدرا زائدا على الخمس. وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول.
وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ليلة ثلاث
__________
الليل، "ولو كتب عليكم ما قمتم به" لغلبة النوم والكسل "فصلوا أيها الناس في بيوتكم". "فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا" أي: خوفا "عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه لهم في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم"، متعلق بقوله: أمن.
"وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون زائدا على الخمس" المفروضة على الأعيان، "بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوه" كصلاة الفرض جماعة أنه فرض كفاية وليس بزائد على الخمس.
"وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة" دون غيره، "فقد وقع في حديث الباب" المذكور عن عائشة "أن ذلك كان في رمضان" بقولها: وذلك في رمضان.
"وفي حديث سفيان بن حسين" أحد رواة الحديث عن الزهري عن عروة، عن عائشة عند أحمد: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر" أي: رمضان "فعلى هذا يرتفع الإشكال" من أصله، "لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس" الذي جاء منه الإشكال "وأقوى منه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول" لاعتضاده بحديث زيد بن ثابت، ويليه الثالث لاعتضاده بأن ذلك كان في رمضان، لا سيما تصريح بعض طرق بقوله: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر".
"وعن النعمان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث

الصفحة 573