كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 10)

قال الحليمي: والسر في كونها عشرين أن الرواتب في غير شهر رمضان عشر ركعات، فضوعفت لأنه وقت جد أو تشمير.
وفي الموطأ: بثلاث وعشرين ركعة. وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث.
وفي الموطأ: عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها إحدى عشرة، وقال عبد العزيز: إحدى وعشرون.
والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس.
__________
"في كونها عشرين أن الرواتب في غير شهر رمضان عشر ركعات" يعني: المؤكدة، لأن الرواتب عند الشافعية اثنان وعشرون منها عشرة مؤكدة، "فضوعفت لأنه" أي: رمضان "وقت جد أو تشمير" اعتناء بالعبادة.
"وفي الموطأ" عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان "بثلاث وعشرين ركعة، وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث" بعد العشرين فلا خلف، "وفي الموطأ عن محمد بن يوسف" الكندي المدني الثقة الثبت عن السائب بن يزيد"، "بتحتية فزاي" الكندي آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين "أنها إحدى عشرة" أي: أمر عمر أبيا وتميما بإحدى عشرة ومر لفظه قريبا.
قال الباجي: لعل عمر أخذ ذلك من قول عائشة: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، "وقال عبد العزيز" بن محمد الدراوردي عن محمد بن يوسف عن السائب "إحدى وعشرون" وصححه ابن عبد البر، وزعم أن مالك تفرد بقوله: إحدى عشرة، وأنه وهم، وليس كما قال، فقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن محمد بن يوسف، فقال: إحدى عشرة، كما قال مالك، مع أن شرط الشذوذ تعذر الجمع، وقد قال ابن عبد البر نفسه: يحتمل أن يكون ذلك أولا، ثم خفف عنهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين، ونحوه قول البيهقي: قاموا بإحدى عشرة ثم بعشرين وأوتروا بثلاث، وكذا نحو قول المصنف.
"والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال" فأمرهم أولا بإحدى عشرة ثم بإحدى وعشرين، "ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات" لأن تطويل القراءة أفضل، فأمرهم به أولا "وبالعكس" حيث تكثر

الصفحة 579