كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (اسم الجزء: 10)

وينبغي أن يسلم من كل ركعتين، فلو صلى أربعا بتسليمة لم تصح وفاقا للقاضي حسين في فتاويه، ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعا بتسليمة واحدة جاز، والفرق: أن التراويح بمشروعية الجماعة أشبهت الفرائض، قاله النووي في فتاويه، وصرح به في "الروضة".
وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، قال: فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. أخرجه أحمد وأخرجه النسائي.
وعنده أيضا: أنه ما صلى إلا أربع ركعات.
وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة.
__________
عمل أهل المدينة فهم عليه إلا الآن.
"وينبغي" أي: يجب "أن يسلم من كل ركعتين، فلو صلى أربعا بتسليمة لم تصح" صلاته وفاقا للقاضي حسين في فتاويه، ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعا بتسليمة واحدة جاز، والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة" فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما ورد، "قاله النووي في فتاويه، وصرح به في الروضة" اسم كتاب شهير للنووي.
"وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره" دليل ذلك أنه "قد صلى معه حذيفة" بن اليمان "ليلة في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران" فيه حجة لقول الجمهور أن ترتيب السور ليس بتوقيف بل اجتهاد وصححه الباقلاني، ومن يقول أنه توقيف يحمل فعله هذا على أنه قبل العرضة الأخيرة "لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل" أي استعاذ من ذلك.
وفي مسلم: وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيه سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، "قال" حذيفة: "فما صلى" النبي صلى الله عليه وسلم "الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه" بالمد، أعلمه "بالصلاة" أي صلاة الصبح.
"أخرجه أحمد وأخرجه النسائي وعنده" أي النسائي "أيضا أنه ما صلى إلا أربع ركعات" حتى جاءه بلال يدعوه إلى صلاة الغداة.
وفي أبي داود: فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك شعبة، وأصل الحديث في مسلم بدون قوله في رمضان، ولذا لم يعزه له هنا وقد مر قربا، "وكان للشافعي" الإمام "في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة" واحدة ليلا وأخرى بالنهار.

الصفحة 581