كتاب المحلى بالآثار (اسم الجزء: 10)

وَقَالُوا: أَرَأَيْتُمْ إنْ اسْتَدْبَرَهُ بِالْأَوْتَارِ؟ فَقُلْنَا: يَسْتَدْبِرُهُ بِمِثْلِهَا، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
فَقَالُوا: فَإِنْ نَكَحَهُ حَتَّى يَمُوتَ؟ قُلْنَا: يَسْتَدْبِرُهُ بِوَتَدٍ حَتَّى يَمُوتَ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

الصفحة 267