كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (اسم الجزء: 10)

المسألة السادسة في الوصية بمثل نصيب أحد بنيه
فالكلام في هذه المسألة على عشرة أسئلة:
أحدها: أن يقول: لفلان مثل نصيب أحد بني.
والثانى: أن يقول: لفلان مثل نصيب أحد ولدي.
والثالث: أن يوصي له بمثل نصيب أحد ورثته.
والرابع: أن يوصي له بنصيب أحد ولده، ولم يقل مثله.
والخامس: أن يقول: اجعلوا فلانًا من جملة ورثتي أو كأحدهم.
والسادس: أن يقول: لفلان سهم [مثل سهم] (¬1) أحد ورثتي.
والسابع: أن يوصي له بجزء من ماله.
والثامن: أن يوصي له بسهم من ماله.
والتاسع: أن يوصي له بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له يومئذ.
والعاشر: إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، فمات بعضهم قبل موت الموصى، أو ولد له آخر قبل موته.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه، هل يكون ثالثهم إن كانا اثنين، أو رابعهم إن كانوا ثلاثة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يأخذ القدر الذي يصح لأحدهم دون انضمامه إليهم؛ مثل أن يكون اثنين، فيأخذ النصف، أو ثلاثة فيأخذ الثلث، وهو نص
¬__________
(¬1) سقط من أ.

الصفحة 28