كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وقتل عمه يوم اليمامة (¬1).
وقول يزيد في الجلوس على القبر، وهو قول مالك، وقد جاء في النهي عن الجلوس عليه أحاديث صحيحة (¬2)، وأخذ النخعي ومكحول والحسن وابن سيرين بها، فجعلوها على العموم، وكرهوا المشي على القبور والقعود عليها (¬3)، ونقل أيضًا عن ابن مسعود وأبي بكرة وعقبة بن عامر وأبي العلاء بن الشخير فيما ذكره ابن أبي شيبة (¬4).
وأجاز مالك والكوفيون الجلوس عليها وقالوا: إنما نهي عن القعود عليها للمذاهب -فيما نرى والله أعلم- يريد حاجة الإنسان (¬5).
¬__________
= ذكر النووي في "التهذيب" أنه سمع منه وكذلك المزي في "تهذيبه" قال: إنه سمع منه فقيل: لم يسمع، والظاهر عدم سماعه منه، وجزم في "الوفيات" بمائة.
(¬1) خارجة بن زيد، أبو زيد المدني، أخو إسماعيل، وسعد، وسليمان، ويحيى أبناء زيد بن ثابت، أمه أم سعد بنت سعد بن الربيع النقيب، أدرك زمن عثمان بن عفان، ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: مدني تابعي ثقة.
انظر: "الطبقات الكبرى" 5/ 262، و"التاريخ الكبير" 3/ 204 (696)، و"معرفة الثقات" 1/ 330 (385)، و"تهذيب الكمال" 8/ 8 - 13 (1589).
(¬2) دل على ذلك أحاديث وردت في "صحيح مسلم" منها حديث برقم (970) كتاب: الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وحديث أبي هريرة برقم (971) كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وحديث أبي مرثد الغنوي برقم (972).
(¬3) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة 3/ 27 (11774)، (11777) كتاب: الجنائز، باب: من كره أن يطأ على القبر.
(¬4) "المصنف" 3/ 27 (11770 - 11773)، (11775).
(¬5) هذا ما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في "شرح معاني الآثار" 1/ 517، ونقله عنه العيني في "عمدة القاري" 7/ 102، 103 ثم قال: بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك لما نقله عنهم الطحاوي. وجاء في "مختصر =

الصفحة 121