كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

إذن (¬1). ولفظ ابن ماجه: "فليس عليه شيء" (¬2). وفي لفظ: "فلا أجر له" (¬3). قَالَ عبد الحق: والصحيح رواية: "لا شيء له" (¬4).
تالثها: على تقدير صحته (¬5) تؤول (له). بمعنى (عليه) كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7].
رابعها: أنه محمول على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن (¬6).
خامسها: نسخه بحديث سهيل، قاله ابن شاهين (¬7)، وعكس ذلك الطحاوي (¬8)، وقد سلف. نعم لو ظهرت أمارات التلويث من انتفاخ وشبهه لم يدخل المسجد.
قَالَ أبو عمر: والصلاة في المسجد قول جمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين، وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب، ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجه لا يثبت ولا يصح،
¬__________
(¬1) قلت: في النسخة التي بأيدينا من "سنن أبي داود" (3191): (.. فلا شيء عليه) كما ذكرنا.
(¬2) "سنن ابن ماجه" (1517) لكن بلفظ: "فليس له شيء". كما تقدم.
(¬3) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (2752) بلفظ: " .. فليس له أجر".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 221: هذا اللفظ خطأ لا إشكال فيه.
(¬4) "الأحكام الوسطى" 2/ 141.
وصحح هذا اللفظ أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 221.
(¬5) قلت: الحديث حسنه ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 501، وصححه الألباني في
"الصحيحة" (2351)، وفي "الثمر المستطاب" 2/ 766 - 769.
(¬6) انظر تفصيلًا لهذِه الأجوبة في: "الاستذكار" 8/ 273 - 274، و"مسلم بشرح النووي" 7/ 40، و"المجموع" 5/ 171، و"حاشية ابن القيم" 4/ 325 - 326، و"الثمر المستطاب" 2/ 766 - 769.
(¬7) "ناسخ الحديث ومنسوخه" 1/ 302 - 305.
(¬8) "شرح معاني الآثار" 1/ 492 - 493.

الصفحة 14