كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

63 - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟
1332 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. [انظر: 332 - مسلم: 964 - فتح: 3/ 201]
وهذا الحديث أخرجه مسلم، وسمى المرأة أم كعب (¬1)، والحديث سلف في الحيض (¬2)، ولفظة (وراء) من الأضداد، فإنها قد تكون بمعنى قدام، ومنه: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79] والنفاس -بكسر النون- الدم الخارج بعد الولد.
وقوله: (قام وسطها) هو بسكون السين، وهو الصواب وقيده بعضهم بالفتح أيضًا.
وكون هذِه المرأة ماتت في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكايته أمر وقع، وأما وصف كونها امرأة: فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى (¬3). ومنهم من خص ذلك بالمرأة؛ محاولة للستر. وقيل: كان قبل اتخاذ الأنعشة والقباب. وأما الرجل فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف (¬4).
وفيه حديث في أبي داود والترمذي وابن ماجه (¬5).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (964) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟
(¬2) برقم (332) باب: الصلاة على النفساء وسننها.
(¬3) انظر: "إحكام الأحكام" ص 383، "المغني" 2/ 517، "المجموع" 5/ 173.
(¬4) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 42، "روضة الطالبين" 2/ 122، "المغني" 3/ 452.
(¬5) "سنن أبي داود" (3194) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟، و"سنن الترمذي" (1034) كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام =

الصفحة 19