كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وقال ابن مسعود: بعكس هذا. وإسناده ضعيف.
وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك (¬1)، وبها قَالَ أشهب، وابن شعبان (¬2)، وقال أصحاب الرأي: يقوم منها حذو الصدر. قَالَ النخعي وأبو حنيفة: عند الوسط (¬3). وعبارة ابن الحاجب: ويقام عند وسط الجنازة، وفي منكبي المرأة قولان، ويجعل رأسه على يمين المصلي (¬4). والخنثى كالمرأة (¬5)، والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فُرجة بينهما.
وفي الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها. وقاله قتادة في ولدها (¬6). وفيه أيضًا أن السنة أن يقف الإمام عند العجيزة كما سلف، وأن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام (¬7).
¬__________
= إذا صلى على الجنازة؟
و"سنن ابن ماجه" (1494) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ من حديث أنس.
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 3/ 6 (11546) كتاب: الجنائز، باب: في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه؟.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 589، "حاشية العدوي على الكفاية" 1/ 375.
(¬3) انظر: "الأصل" 1/ 426، "شرح معاني الآثار" 1/ 490 - 491.
(¬4) "مختصر ابن الحاجب" ص 68.
(¬5) ورد بهامش الأصل ما نصه: كون الخنثى كالمرأة قاله النووي في "شرح المهذب" ولم يذكره في "الروضة".
(¬6) رواه عبد الرزاق 3/ 534 (6613) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم.
(¬7) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ سابعًا. كتبه مؤلفه غفر الله له.

الصفحة 20