كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

قَالَ أبو عمر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قَالَ: يكبر الإمام خمسًا. إلا ابن أبي ليلى (¬1).
قلتُ: هو رواية عن أبي يوسف حكاها في "المبسوط" (¬2)، وهو
مذهب ابن حزم. وقَالَ: أفٍّ لإجماعٍ يخرج منه علي، وابن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية (¬3).
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتابعه في الخامسة بل يسلم (¬4).
وقال أحمد وأهل الحديث: يكبر معه خمسًا وسبعًا (¬5). وعند المالكية: إذا زاد ففي التسليم والانتظار قولان، وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم تدفن (¬6). وعندنا: لو زاد على الأربع لم تبطل على الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه (¬7). وقال عياض: جاء التكبير إلى ثمانٍ، وثبت على أربع حين مات النجاشي (¬8).
وقال السرخسي في "مبسوطه": اختلف الصحابة من ثلاث إلى أكثر من تسع (¬9).
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 8/ 240.
(¬2) "المبسوط" 2/ 63.
(¬3) "المحلى" 5/ 124، 127.
(¬4) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 389، "الهداية" 1/ 98.
(¬5) انظر: "المغني" 3/ 447 - 450، "المبدع" 2/ 256.
(¬6) "انظر: "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 191، "مواهب الجليل" 3/ 18، "الخرشي على
مختصر خليل" 2/ 119.
(¬7) انظر: "روضة الطالبين" 2/ 124.
(¬8) "إكمال المعلم" 3/ 416.
(¬9) "المبسوط" 2/ 416.

الصفحة 22