وفيه: أنه ليس في المالِ حقٌّ سِوى الزَّكاة وقد أخرجه مرفوعًا ابن ماجه كذلك، وفي إسناده ضعف (¬1)، وهّاه البيهقي (¬2). وفي الترمذي: "إن في المال حقًّا سوى الزكاة" وقال: إسناده ليس بذاك (¬3). وذهب جمع منهم مجاهد أنه إذا حصد ألقى لهم من السنبل، وإذا جدوا النخل ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكاه (¬4). وفي "تفسير الفلاس" من حديث أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة ثم يسرفوا، فأنزل الله: {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 146] (¬5). ومن حديث محمد بن كعب في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ} [الأنعام: 141]. قَالَ: ما قل منه أو كثر (¬6). ومن حديث جعفر بن محمد، عن أبيه {وَآتُوا حَقَّهُ} قَالَ: شيء سوى الحق الواجب (¬7). وعن عطاء: القبضة من الطعام (¬8). ثم ذكر عن يزيد بن الأصم، وإبراهيم نحوه (¬9).
¬__________
(¬1) "سنن ابن ماجه" (1789) كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، وقال الألباني: ضعيف منكر.
(¬2) "السنن الكبرى" 4/ 84 - 85 كتاب: الزكاة، باب: الدليل على من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه، وقال: فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: (ليس في المال حق سوى الزكاة) فلست أحفظ فيه إسنادًا، والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره والله أعلم أهـ.
(¬3) "سنن الترمذي" (659) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي".
(¬4) رواه الطبري في "تفسيره" 5/ 365 (13998).
(¬5) رواه الطبري في "تفسيره" 5/ 370 عن أبي العالية.
(¬6) رواه الطبري 5/ 367 (14021) عن محمد بن كعب.
(¬7) الطبري 5/ 364 (13988).
(¬8) الطبري 5/ 364 (13989).
(¬9) الطبري 5/ 366 (14007 - 14008).