قلتُ: وكبر على أهل بدر وبني هاشم سبعًا لشرفهم، ولم يبين في أثر أنس هل رفعت الجنازة أم لا؟ قَالَ ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك، فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت (¬1). وفي "العتبية" نحوه عن مالك (¬2).
وعندنا خلاف في البطلان (¬3) إذا رفعت في أثناء الصلاة، والأصح الصحة (¬4)، ولو صلَّى عندنا عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان (¬5) في "البحر".
¬__________
(¬1) انظر: "التاج والإكليل" 3/ 18.
(¬2) انظر: "المنتقى" 2/ 15.
(¬3) ورد بهامش الأصل ما نصه: كونها تبطل وجه في "البحر".
(¬4) قال النووي رحمه الله في "المجموع" 5/ 202:
قال أصحابنا: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم، فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف، بل يتمونها.
(¬5) انظر: "حاشية عميرة" 1/ 347.