وفيه: قبول توبة المرتد، وهو قول أكثر العلماء. وذكر عن مالك: لا تقبل توبة المستتر بكفره. وذكر عن أحمد نحوه (¬1).
وقوله: (فعرفت أنه الحق). دال على أن عمر لم يرجع إلى أبي بكر تقليدًا.
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 14/ 518 - 519، "المعونة" 2/ 296، "المغني" 12/ 269.