كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

كذا (¬1)، وللنسائي: حق وسنة (¬2)، وللترمذي: من تمام السنة، ثم روى من طريق مقسم عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وقال: ليس إسناده بذاك القوي، والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة (¬3).
وقال الإسماعيلي: جمع البخاري بين الإسنادين، والمتن مختلف، ففي حديث غندر أنه حق وسنة.
قَالَ غندر: نعم إنه حق وسنة. وفي حديث سفيان: من السنة، أو من تمام السنة. وللشافعي من حديث ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد: سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة (¬4). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، قَالَ: وقد أجمعوا أن قول الصحابي سنة، حديث مسند، وله شاهد مفسر، فذكره من حديث جابر، وابن عباس (¬5).
¬__________
(¬1) قال النووي رحمه الله في "المجموع" 1/ 99:
إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، أو السنة كذا، ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير، ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون، وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا: له حكم الموقوف على الصحابي، وأما إذا قال التابعي: من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري: الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني: أنه مرفوع إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ولكنه مرفوع مرسل.
(¬2) "سنن النسائي" 4/ 75 كتاب: الجنائز، باب: الدعاء.
(¬3) "سنن الترمذي" (1026، 1027) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
(¬4) "مسند الشافعي" 1/ 210 (580) باب: صلاة الجنائز وأحكامها.
(¬5) "المستدرك" 1/ 358 كتاب: الجنائز.

الصفحة 25