كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

تقول العرب للشيء المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض (¬1).
واختلف السلف في معنى الكنز فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وقالوا: معنى قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ} لا يؤدون زكاتها. وهذا قول الفاروق (¬2)، وابنه (¬3)، وابن عباس (¬4)، وعبيد بن عمير (¬5)، وجماعة.
وقال آخرون: الكنز: ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، وإن أديت زكاته. وسلف عن علي (¬6). وقال آخرون: الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه إليه. وهذا مذهب أبي ذر. روي أن نَصْل سيف أبي هريرة كان من فضة فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صفراءَ أو بيضاءَ كُوي بِها" (¬7).
واتفق أئمة الفقهاء على قول الفاروق ومن تبعه، واحتج له بنحو ما شرع له البخاري فقال: الدليل أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في كل خمس أواقٍ ربع عشرها.
¬__________
(¬1) "تفسير الطبري" 6/ 361.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 108 (7146) كتاب: الزكاة، باب: إذا أديت زكاته فليس بكنز، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 411 (10516) كتاب: الزكاة، ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز.
(¬3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 106 - 107 (7140 - 7142)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 411 (10519)، الطبري في "تفسيره" 6/ 357، 358 (16664 - 16668).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 411 (10520).
(¬5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 107 (7143).
(¬6) رواه الطبري في "تفسييره" 6/ 358 (16674)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 6/ 1788 (10082).
(¬7) رواه الطبري في "تفسيره" 6/ 359 (16675).

الصفحة 251