فرع:
عندنا: يدعو للمؤمنين في الثانية استحبابًا، وللميت في الثالثة والرابعة، اللهم لا تحرمنا (¬1).
فرع:
هل يستحب قراءة السورة عندنا أم لا؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.
ونقل الإمام فيه إجماع العلماء (¬2).
والثاني: يستحب قراءة سورة قصيرة (¬3)، وفيه حديث. قَالَ البيهقي: إنه غير محفوظ (¬4). والأصح أنه لا يأتي بافتتاح، نعم يتعوذ (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر المزني" 1/ 182، "البيان" 3/ 68، 70.
(¬2) انظر "المجموع" 5/ 192.
(¬3) انظر: "البيان" 3/ 66 - 67.
(¬4) "السنن الكبرى" 4/ 38 كتاب: الجنائز، باب: القراءة في صلاة الجنازة.
(¬5) انظر: "المجموع" 5/ 193.