واختلفوا فيمن دفن ونسيت الصلاة عليه، فقال أبو حنيفة ومحمد: يصلى على القبر ما بينهم وبين ثلاث (¬1). وقال ابن وهب: إذا ذكروا ذلك عند انصرافهم من دفنه، فإنه لا ينبش، وليصلوا على قبره. وقاله يحيى بن يحيى (¬2): وعن ابن القاسم أنه يخرج بحضرة ذلك ويصلى عليه، وإن خافوا أن يتغير (¬3). وقاله عيسى بن دينار، وعن ابن القاسم قَالَ: وكذلك إذا نسوا غسله مع الصلاة عليه (¬4). وعن مالك: إذا نسيت حين فرغ من دفنه، لا ينبش، ولا يصلى على قبره، ولكن يدعون له. وهو قول أشهب وسحنون، ولم يروا بالصلاة على القبر (¬5).
¬__________
(¬1) هذا القول منسوب في "المبسوط" 2/ 69، "بدائع الصنائع" 1/ 315 لأبي يوسف ومحمد.
(¬2) كذا بالأصل، أما قول يحيى بن يحيى فهو: لا يُنْبَشُ، قَرُبَ ذلك أو بعُدَ، وليصلوا على قبره، انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 631.
(¬3) كذا بالأصل، وتتمة الكلام: وإن خافوا أن يتغير، صلوا على قبره، انظر: "النوادر
والزيادات" 1/ 631.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 630 - 631.
(¬5) انظر: "المنتقى" 2/ 15، "البيان والتحصيل" 2/ 255.