كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

فلو وضع على اليسار كره ولم ينبش. وقضية كلام بعض أصحابنا أنه لا يجوز. وأما وضعه للقبلة فهو واجب على الأصح (¬1).
وقوله: ("وتولى وذهب عنه أصحابه") كرر اللفظ، والمعنى واحد.
ثانيها:
("قرع نعالهم"): صوتها عند المشي. وهو دال على جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيها.
وأما حديث: صاحب السبتيتين: "ألقِ سبتيتيك" أخرجه الحاكم عن بشير بن الخصاصية، وصحح إسناده (¬2)، وكذا ابن حزم (¬3). وقال أحمد: إسناده جيد (¬4). وقال عبد الله بن أحمد: سمعت بعض الأشياخ -وأظنه أبي- يقول: كان يزيد بن زريع في جنازة فأراد أن يدخل المقابر فوقف. وقال: حديث حسن، وشيخ ثقة، وخلع نعليه ودخل.
وفي "علل الخلال": قَالَ محمد بن عوف: رأيتُ أحمد أتى المقبرة
¬__________
(¬1) انظر: "روضة الطالبين" 2/ 134 - 135.
(¬2) "المستدرك" 1/ 373.
ورواه أبو داود (3230)، والنسائي 4/ 96، وابن ماجه (1568)، والبخاري في "الأدب المفرد" (775، 829)، والبيهقي 4/ 80 من طريق الأسود بن شيبان عن خالد بن سميرعن بشير بن نهيك عن بشير، به.
(¬3) انظر: "المحلى" 5/ 142 - 143.
(¬4) نقله عنه صاحب "المغني" 3/ 514.
وروى ابن ماجه (1568) عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة.
وقال النووي في "المجموع" 5/ 288، وفي "خلاصة الأحكام" 2/ 1069 - 1070 (3818)، وفي "الأذكار" (492، 814): إسناده حسن.
وقال الحافظ الذهبي في "المهذب" 3/ 1431 (6401): إسناده صالح. وصحح الألباني إسناده في "الإرواء" (760).

الصفحة 35