مخاض ويأخذ ثمنًا وعلته ابتياع الصدقة (¬1). قيل: ولم يخالف أحد الأحاديث كلها غيره.
قال ابن بطال: أكثر العلماء على حديث أنس أو بعضه ولم أجد من خالفه كله غير مالك بن أنس (¬2). ونقل ابن حزم عن عمر كقول علي (¬3).
قال القرطبي: وهو قول أبي عبيد واحد قولي إسحاق، وقوله الثاني كقول الشافعي، قال: وقول مكحول كقول الأوزاعي، وقول أبي يوسف وأحمد كالشافعي: إذا وجبت بنت مخاض ولم توجد أخذ ابن لبون (¬4).
قال عبد الواحد: ومن منع أخذ القيم في الزكاة، واحتج أن ذَلِكَ من ابتياع الصدقة فليست له حجة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز للمعري ابتياع عريته وهي صدقة بتمر إلى الجداد، وهذا أخف.
وقال المهلب: ليس ذَلِكَ ابتياعًا لها؛ لعدم تعينها فإنها معدومة مستهلكة في إبله، فعليه قيمة المستهلك في إبله من جنسها أو غيره، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجب في خمس من الإبل شاة وليست من جنسها، وقال في الخليطين: إنهما يتراجعان بينهما بالسّوية والتراجع لا يقوم إلا بالتقويم وأخذ العوض.
وقال الطبري: إنما جعل الشارع للمصدق النزول والصعود وأخذ الجبران وإعطاءه، ولا شك أنه أخذ عوض، وبدل من الواجب على رب المال، وأنه إن لم يكن بيعًا وشراء فهو نظيرهما.
¬__________
(¬1) هذا من قول ابن القاسم -رحمه الله-، انظر: "النوادر والزيادات" 2/ 221.
(¬2) "شرح ابن بطال" 3/ 464.
(¬3) "المحلى" 6/ 23.
(¬4) انظر: "البناية" 3/ 407 - "المغني" 4/ 25 - 26.