كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)
42 - باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". [انظر: 1405 - مسلم: 979 - فتح: 3/ 322]
ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري السالف في أول الزكاة (¬1)، وزكاة الورق (¬2)، وزاد هنا: "خمسة أوسق من التمر" زاد لفظ: "التمر" ولمسلم: "من تمر ولا حب" (¬3)، وقد سلف فقهه هناك.
¬__________
(¬1) سلف برقم (1405) باب: ما أُدي زكاته فليس بكنز.
(¬2) سلف برقم (1447).
(¬3) "صحيح مسلم" (979/ 4) كتاب: الزكاة.
الصفحة 413