كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

أسره لم أعلنه (¬1). وسيأتي في الوقف والوكالة والأشربة والتفسير (¬2)، ووقع في "العباب" للصغاني عن أنس أنه قال: وكنت أقرب إليه منهما (¬3). وليس كذلك فإنهما يجتمعان في حِرام، وهو الأب الثالث بخلافه، وقد ساق ابن بطال بإسناده قال أنس: وكانا أقرب إليه مني (¬4)، فصح.
وحديث يحيى بن يحيى أخرجه الدارقطني في أحاديث "الموطأ" من حديث موسى بن أبي خزيمة، ثنا يحيى به. وأما طريق إسماعيل، عن مالك فسيأتي في كلام الداني. وقال في باب: من تصدق على وكيله ثم رد وكيله عليه: وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله قال: ولا أعلمه إلا عن أنس، ولفظه فيه: "قبلناه منك" إلى آخر ما أسلفناه قبل. وزعم أبو مسعود وخلف أنه إسماعيل بن جعفر، والصواب كما قال المزي: أنه ابن أبي أويس.
وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم أيضًا وقال: مثل حديث ابن عمر (¬5).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (2997) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران.
(¬2) سيأتي برقم (2318) كتاب: الوكالة، باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت، و (4554 - 4555) كتاب: التفسير، باب: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، و (5611) كتاب: الأشربة، باب: استعذاب الماء.
(¬3) في هامش الأصل ما نصه: وفي تفسير آل عمران من البخاري: فجعلها لحسان وأُبي، وأنا أقرب، ولم يجعل لي منها شيئًا، وفي الوصية: وكانا أقرب إليه مني.
(¬4) "شرح ابن بطال" 3/ 482.
(¬5) "صحيح مسلم" (80) كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق.

الصفحة 427