وأما ابن سعد (¬1)، والعسكري، والطبراني (¬2)، والبيهقي (¬3)، وابن عبد البر (¬4)، وأبو نعيم (¬5)، وابن منده، وأبو حاتم بن حبان (¬6) فجعلوهما ثنتين، والله أعلم.
السابعة عشرة: قوله: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زوجك وولدك" إلى آخره ظاهره سماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد مصرحًا في البزار فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخلت عليه: "صدق ابن مسعود" الحديث. قال ابن القطان عقبها: تبين أن زينب سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لا ندري ممن تلقى ذَلِكَ أبو سعيد. وفي "صحيح ابن خزيمة" من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: "تصدقي عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع" (¬7).
الثامنة عشرة: استئذان النساء على الرجل وهو مع أهله وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن، وأنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن، سأل أن ينسب، والزيانب: جمع زينب.
التاسعة عشرة: فيه اتخاذ العلي، وفي الترمذي من حديث ابن
¬__________
(¬1) "الطبقات الكبرى" 8/ 290.
(¬2) "المعجم الكبير" 24/ 263 حيث قال: رائطة بنت عبد الله؟؟؟ امرأة عبد الله بن مسعود. وأورد لها خمسة أحاديث، ثم ترجم في 24/ 283، فقال: زينت بنت أبي معاوية امرأة عبد الله بن مسعود. وأورد لها ستة عشر حديثًا.
(¬3) انظر: "معرفة السنن والآثار" 6/ 206 - 207 (8503، 8505).
(¬4) انظر: "الاستيعاب" 4/ 405 (3387) و 4/ 411 (3396).
(¬5) انظر: "معرفة الصحابة" 6/ 3330 (3873) و 6/ 3338 (3885).
(¬6) انظر: "صحيح ابن حبان" 5/ 590 (2212) و 5/ 593 (2215) و 10/ 56 - 59 (4246 - 4248).
(¬7) "صحيح ابن خزيمة" 4/ 106 - 107 (2461) كتاب: الزكاة، باب: استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع ....