46 - باب لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ". [انظر: 1463 - مسلم: 182 - فتح: 3/ 327]
ذكر فيه الحديث المذكور (¬1) من طريقين بلفظ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَة فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ".
هذا الحديث أخرجه من حديث خثيم بن عراك عن أبيه، عن أبي هريرة به، وليس له عنده سواه -أعني خثيم-، عن أبيه عنه، وأخرجه مسلم والأربعة بلفظ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬2).
وفي لفظ له -وهو من أفراده-: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" (¬3) ولأبي داود: "إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" (¬4).
ولابن وهب: "لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه" (¬5).
ولابن أبي شيبة: "ولا وليدته" (¬6).
¬__________
(¬1) بعدها في الأصل: (الشافعي مرفوعًا) وكتب فوقها: لا ... إلى.
(¬2) "صحيح مسلم" (982) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(¬3) "صحيح مسلم" (982) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(¬4) "سنن أبي داود" (1594) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق.
(¬5) "موطأ ابن وهب" ص 72 (189).
(¬6) "المصنف" 2/ 380 (10139) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.