وهو مُقتضٍ لنفي كل صدقة من هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه، وذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا زكاة في الخيل (¬1). ورُوي ذلك عن علي، وابن عمر، وهو قول النخعي، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والشعبي -فيما ذكره ابن أبي شيبة- (¬2) وعطاء، والحسن البصري، والحكم، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور (¬3). وخالف الجماعةَ أبو حنيفة، وزفر فقالا: في كل فرس دينار إذا كانت ذكورًا وإناثًا سائمة، وإن شاء قوَّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم (¬4).
دليل الجماعة هذا الحديث، وقد أخرجه مالك في "الموطأ"، والستة كما تقدم (¬5).
وكذا خالف في العبد كما قال الداودي: خالف الكوفي سائر العلماء في الفرس والعبد وقال: فيهما الصدقة، وغيره قال: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد زكاة.
¬__________
(¬1) انظر: "المعونة" 1/ 244، "الأم" 2/ 22، "المغني" 4/ 66.
(¬2) "المصنف" 2/ 381 (10145 - 10148، 10150) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 421، "المجموع" 5/ 311.
(¬4) انظر: "تحفة الفقهاء" 1/ 290 - 291، "البناية" 3/ 396.
(¬5) "الموطأ" 1/ 287 (734) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق والعسل والخيل، وسلف برقم (1463)، ورواه مسلم (982)، وأبو داود (1595) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والترمذي (628) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي 5/ 36 كتاب الزكاة، باب: زكاة الرقيق، وابن ماجة (1812) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.