المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ. [2750، 3143، 6441 - مسلم: 1035 - فتح: 3/ 335]
ذكر فيه حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَألُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُمْ .. الحديث. وفيه: "وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ الله".
وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ". الحديث.
وحديث الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّام مرفوعًا مثله. وحديث حَكِيم بنِ حِزَامٍ "يا حكيم إِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَة .. " الحديث.
الشرح:
هذِه الأحاديث أخرجها مسلم خلا حديث (ابن الزبير) (¬1) فهو من أفراد البخاري (¬2)، واستغرب الترمذي حديث أبي هريرة (¬3).
وحديث حكيم خرجه البخاري أيضًا في الوصايا (¬4)، وسلف "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (¬5).
إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليها من وجوه:
¬__________
(¬1) في الأصل علق تحتها بقوله: يعني: عروة.
(¬2) حديث أبي سعيد الأول رواه مسلم (1053) كتاب: الزكاة، باب: فضل التعفف والصبر، حديث أبي هريرة الثاني رواه مسلم (1042) كتاب: الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس، حديث حكيم الرابع رواه مسلم (1035) كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.
(¬3) "سنن الترمذي" (680) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في النهي عن المسألة.
(¬4) سيأتي برقم (2750) باب تأويل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
(¬5) انظر ما سلف برقم (1426).