المسكين: هو المتعفف في بيته، لا يسأل الناس شيئًا حتَّى تصيبه الحاجة، اقرءوا إن شئتم: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (¬1).
وأما قول البخاري: وكم الغنى؟ أي: كم حده؟ وقد سلف فيه حديث عطاء. وروى ابن مسعود: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا" (¬2) وفي حديث أبي سعيد: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" (¬3).
وفي حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود: يا رسول الله، ما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه" وفي لفظ: "أن يكون له شبع يوم وليلة" (¬4).
وحديث عليًّ: ما ظهر غنًى يا رسول الله؟ قال: "عشاء ليلة" (¬5).
وسيأتي في الباب أيضًا إيضاح الخلاف فيه. وأما الآية الثانية وهي
¬__________
(¬1) ذكره ابن كثير في "تفسيره" 2/ 479 وعزاه إلى ابن جرير.
(¬2) رواه أبو داود (1626) كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والترمذي (650) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي 5/ 97 كتاب: الزكاة، حد الغنى، وابن ماجه (1840) كتاب: الزكاة، باب: كراهية المسألة، أحمد 1/ 388، 1/ 441، 1/ 466، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1438) وفي "الصحيحة" (499).
(¬3) رواه أبو داود (1628) كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والنسائي 5/ 98 كتاب: الزكاة، من الملحف؟، وأحمد 3/ 7، 9 وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1440)، و"الصحيحة" (1719).
(¬4) سنن أبي داود (1629) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1441).
(¬5) رواه أحمد 1/ 147، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 224، والطبراني في "الأوسط" 7/ 132 (7078)، و 8/ 138 (8205)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 220، والدارقطني في "سننه" 2/ 121 كتاب: الزكاة، باب: الغنى التي يحرم السؤال، وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" 1/ 490 (804): صحيح لغيره.