مرفوعًا بذلك (¬1). وأعله يحيى بن سعيد وشعبة فقالا: يرويه حكيم بن جبير، وهو ضعيف (¬2).
وقالت طائفة: من ملك مائتي درهم حرم عليه الصدقة المفروضة.
وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، ورواه المغيرة عن مالك (¬3).
وقال المغيرة: لا بأس أن يعطى أقل ما تجب فيه الزكاة.
وروي عن مالك: يعطى من له أربعون درهمًا إذا كان له عيال (¬4).
واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم - "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في (فقرائهم) (¬5) " فجعل المأخوذ منه غير المردود عليه، ومن معه مائتا درهم تؤخذ منه الزكاة فلم تجز أن ترد عليه لما فيه من إبطال الفرق بين الجنسين، بين الغني والفقير.
وقال الطحاوي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما وجد عنها مندوحة" بما يقيم به رمقه من عيش وإن ضاق، "وأما من سأل وله أوقية أو عدلها" منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله خمس أواق فقد سأل إلحافًا" (¬6)، فجعل هذا حدًّا
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1626) كتاب: الزكاة، باب: من يُعطى من الصدقة وحد الغنى، والترمذي (650 - 651) كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الزكاة، والنسائي 5/ 97 كتاب: الزكاة، حد الغنى، وابن ماجه (1840) كتاب: الزكاة، من سأل عن ظهر غِنًى، وأحمد 1/ 388.
(¬2) والحديث صححه الألباني في: "صحيح أبي داود" (1438)، "الصحيحة" (499). وقال: هذا إسناد صحيح من طريق زبيد، لا من طريق حكيم بن جبير فإنه ضعيف.
(¬3) انظر: "الاختيار" 1/ 158، " المنتقى" 2/ 152.
(¬4) انظر: "التاج والإكليل" 3/ 220.
(¬5) عليها في الأصل كلمة (كذا)
(¬6) رواه أحمد 4/ 138، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 372، وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/ 95، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6022)، وانظر: "الصحيحة" 5/ 399 (2314).