كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

خامسها:
كيفية الخرص أن يطوف النخيل، ويحزر عناقيدها رطبًا، ثم تمرًا.
ويتعين إفراد كل نخلة بالنظر لتفاوت الأرطاب إن اتحد النوع. فإن اختلف جاز أيضًا، وأن يطوف بالجميع، ثم يخرص الجميع دفعة. وعبارة ابن الحاجب: ويخرص نخلة نخلة ويسقط سقطه (¬1).
سادسها:
فيه حجة على أبي حنيفة وصاحبيه في منع الخرص، وأنه يؤدي عشر ما يحصل بيده زاد الخرص أو نقص، إذ فعله الشارع وأصحابه، فهو حجة للجمهور منهم: أبو بكر، وعمر، والزهري، وعطاء، وأبو ثور، ومالك، والشافعي، وأحمد (¬2).
وروى أبو داود، والترمذي، والنسائي، من حديث سعيد بن المسيب، عن عتاب (¬3) بن أسيد: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا، حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (¬4) (¬5).
وقال أبو داود: لم يسمع سعيد من عتاب (¬6).
¬__________
(¬1) "مختصر ابن الحاجب" ص 82. (157).
(¬2) انظر: "المعونة" 1/ 255، "العزيز" 3/ 78، "الكافي" 2/ 141.
(¬3) ورد في هامش الأصل ما نصه: لا خلاف أنّ سعيدا ولد في خلافة عمر، ولم يسمع من عمر على الصحيح، وعتاب توفي يوم توفي الصديق.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 8/ 73 - 74 (3278 - 3279) كتاب: الزكاة، باب: العشر.
(¬5) رواه أبو داود (1603 - 1604)، الترمذي (644)، النسائي 5/ 19، ابن حبان 8/ 73 - 74 (3278 - 3279)، ابن ماجة (1819) وابن نافع في "معجم الصحابة" 2/ 270، والبيهقي 4/ 122.
(¬6) وقال ابن قانع: لم يدرك سعيد بن المسيب عتاب بن أسيد والحديث ضعفه ابن =

الصفحة 526