كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وهو حجة على إلحاق العنب بالنخل. وهو حجة على داود حيث قال: لا خرص إلا في النخيل فقط (¬1)، وإنما يخرص إذا بدا صلاحه، ولا يخرص الحب لاستتاره. وقول الشعبي: الخرص بدعة (¬2). والثوري: خرص الثمار لا يجوز لا تحل حكايته عندي.
قال ابن قدامة: وممن كان يرى الخرص سهل بن أبي حثمة، ومروان، والقاسم بن محمد، والحسن، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم بن أبي المخارق، وأبو عبيد بن سلام، وأكثر أهل العلم (¬3).
¬__________
= حزم وقال: سعيد لم يولد إلا بعد موت عتاب بسنتين. وعتاب لم يوله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا مكة ولا زرع بها ولا عنب "المحلى" 5/ 223. ونقل ابن عبد البر في "الاستذكار" 9/ 246 عن داود الظاهري قال: إنه منقطع. لم يسمع سعيد من عتاب.
وقال هو في موضع لاحق 21/ 213: حديث ليس بمتصل عند أهل العلم؛ لأن عتاب بن أسيد مات بمكة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر الصديق، أو في اليوم الذي ورد النعي بموته، وسعيد بن المسيب إنما ولد لسنتين مضتا لخلافة عمر، فالحديث مرسل على كل حال.
وممن أعله بذلك وضعف الحديث أيضًا، المنذري في "مختصرالسنن" 2/ 211، وعبد الحق في "أحكامه" 2/ 178. والنووي في "مجموعه" 5/ 430 - 431 فقال: هو مرسل، والإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في "الإمام" فيما نقله عنه المصنف في "البدر المنير" 5/ 540، والمصنف في نفس الموضع مؤكدًا ذلك.
وكذا الألباني فقال في "ضعيف أبي داود" (280): إسناده ضعيف. وضعفه في "الإرواء" (807).
وخالف ذلك كله الحافظ ابن كثير فقال في "الإرشاد" 1/ 253: إسناده حسن!
ذكره مرة أخرى 1/ 254 ونقل كلام أبي داود وتحسين الترمذي، وسكت!
(¬1) انظر: "بداية المجتهد" 2/ 525.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 127 (7211) كتاب: الزكاة، باب: الخرص.
(¬3) "المغني" 4/ 173 - 174.

الصفحة 527