كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وكذا عدد ابن المنذر جماعة، ثم قال: وعامة أهل العلم. قال: وخالف ذَلِكَ أبو حنيفة وأصحابه.
فرع:
المشهور عن الشافعي إدخال جميعه في الخرص، ولا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها، خلافًا لنصه في البويطي (¬1)، وعند أحمد يلزم الخارص أن يترك الثلث أو الربع في الخرص توسعة على أرباب الأموال. وبه قال إسحاق، والليث (¬2).
وقال ابن حبيب: يخفف عن ربه، ويوسع عليه، وهو خلاف مشهور في مذهب مالك (¬3)،
وفيه حديث جيد من طريق سهل بن أبي حثمة، صححه ابن حبان والحاكم (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" 5/ 460.
(¬2) انظر: "المغني" 3/ 177، "الفروع" 2/ 433.
(¬3) قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في "المنتقى" 2/ 160: وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يُلْغَى له شيء، وقال ابن حبيب: يخفف عنهم، ويوسع عليهم. وقال الشيخ أبو محمد: هذا خلاف مذهب مالك، وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك، انظر: في "النوادر والزيادات" 2/ 266، "الذخيرة" 2/ 91.
(¬4) "صحيح ابن حبان" 8/ 75 (3280)، "المستدرك" 1/ 402.
ورواه أيضًا أبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42.
وصححه كذلك ابن الجارود 2/ 15 - 16 (348)، عبد الحق 2/ 178 - 179، والنووي في "المجموع" 5/ 460، والمصنف هنا، وفي "البدر المنير" 5/ 545 - 547 إشارة. لكن أعله ابن القطان في "بيانه" 4/ 215 بعبد الرحمن بن مسعود بن نيار -قلت: هو راويه عن سهل بن أبي حثمة.
وقال النووي 5/ 460 - بعد أن قال: إسناده صحيح-: إلا عبد الرحمن فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو مشهور، ولم يضعفه أبو داود، والله تعالى =

الصفحة 528