كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وقال الشافعي في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] يدل على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد (¬1). وتحمل الآية على العموم أي: آتوا جميع حق المأكول والباقي.
فرع:
لو كانت هذِه الثمرة لا يجيء منها تمر ولا زبيب فيخرصها على ما يكون فيها لو أثمرت. ذكره ابن التين. ومن يقول بالقيمة التخريص عنده لأجل النصاب. وأغرب ابن العربي فقال في "مسالكه": لم يصح حديث عتاب، ولا حديث سهل (¬2).
فرع:
يكفي خارص واحد على الأصح عندنا وبه قال مالك (¬3).
سَابِعُها:
اعتذر من منع من الخرص بجن حديث الباب أراد به معرفة مقدار ما
في نخلها خاصة، ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب
¬__________
= أعلم. أهـ. وكذا ضعفه الإمام ابن دقيق العيد في "إلمامه" ص 221 - 222، وفي "إمامه" كما نقله عنه المصنف في "البدر" 5/ 547. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (281)، وفي الضعيفة (2556).
(¬1) انظر: "مختصر المزني" 1/ 229 - 230، "الحاوي" 3/ 238.
(¬2) قلت: حديث عتاب أعله أكثرهم، وحديث سهل أعله غير واحد. والله أعلم.
(¬3) انظر: "المنتقى" 2/ 160، وقال النووي رحمه الله: وهل يكفي خارص واحد أم يشترط اثنان؟ فيه طريقان:
أحدهما: القطع بخارص، كما يجوز حاكم واحد، وبهذا الطريق قال ابن سريج والإصطخري، وقطع به جماعة من المصنفين. وأصحهما وأشهرهما، وبه قطع "المصنف" والأكثرون فيه قولان. قال الماوردي: وبهذا الطريق قال أبو إسحاق، وابن أبي هريرة وجمهور أصحابنا المتقدمين، أصحهما باتفاقهم خارص.=

الصفحة 529