وبحديث البيهقي، عن [الصلت بن زُييد] (¬1)، عن أبيه، عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف، فإنهم يسرقون، ولا يصل إليهم .. الحديث.
وفيه قال محمد: فَحَدَّثْتُ بهذا الحديث عبيد الله بن عمر، فقال: قد ثبت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبق لنا الثلثين" قال الحافظ أبو بكر: هذا إسناد مجهول (¬2).
قال الماوردي: فمن خراصين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حويصة، ومحيصة، (وبردة بن عمر) (¬3)، وعمر بن الخطاب. وروي عن أبي بكر أنه بعث ابنه (عبد الله) (¬4) خارصًا على أهل خيبر (¬5).
قال: وليس لأبي بكر، وعمر في ذَلِكَ مخالف، فثبت أنه إجماع.
وقال ابن القصار: ما هرب منه أبو حنيفة من تضمين أرباب الأموال حق الفقراء، فإن أصحاب الشافعي لا يضمنون أرباب الأموال؛ لأن الثمرة لو تلفت بعد الخرص لم يضمنهم شيئًا.
قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا خرص
¬__________
(¬1) في الأصل: (الصلت عن ابن زييد)، والمثبت كما في كتب التراجم و"سنن البيهقي"، و"التاريخ الكبير" 4/ 301، و"الثقات" 6/ 472 وتصحف عندهم إلى (زبيد) وذكره ابن ناصر في "توضيح المشتبه" 4/ 270 على الصواب وذكر الحديث.
(¬2) "السنن الكبرى" 4/ 123 - 124 كتاب: الزكاة.
(¬3) كذا بالأصل، والصواب كما جاء في كلام الماوردي في "الحاوي" 3/ 222، وأبي بردة وابن عمر.
(¬4) كذا بالأصل، والصواب عبد الرحمن كما في كلام الماوردي.
(¬5) "الحاوي" 3/ 221 - 222 و 223.