كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وقوله: (أخذ أحدهما تمرة). هوْ الحسن كما علمته في رواية (البخاري) (¬1)، ومسلم.
وقوله: "أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة". وفي لفظ آخر سلف: "أنَّا لا نأكل الصدقة" (¬2) قال الداودي: إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.
وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (¬3)، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز، والمنع، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب.
رابعها: عكسه لأن المنّة قد تقع فيها (¬4). والمنع: أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا: لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا: بنو هاشم، وبنو المطلب (¬5). وقالت المالكية: بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان (¬6).
وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة (لا استثنى بني) (¬7)
¬__________
(¬1) سقطت من الأصل.
(¬2) هذا اللفظ ليس كما قال المصنف -رحمه الله- أنه سلف، وإنما هو في سيأتي برقم (1491)، و (3072) كتاب: الجهاد والسير، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.
(¬3) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 477 - 478، "تحفة الفقهاء" 1/ 301، "البيان" 3/ 438.
(¬4) انظر: "المنتقى" 2/ 152، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 246.
(¬5) انظر: "البيان" 3/ 438 - 439.
(¬6) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 246.
(¬7) ورد بهامش المخطوط: هذا افتراء على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولعله غلط من الكاتب، والأصل: إلا أنه استثنى بني أبي لهب.

الصفحة 540