وعند المالكية قولان لابن القاسم، وأصبغ. قال أصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث: "مولى القوم منهم" (¬1) فقال: قد جاء حديث آخر: "ابن أخت القوم منهم" (¬2)
فكذلك حديث المولى وإنما يفسر: "مولي القوم منهم" في الحرمة والبر، كما في حديث: "أنت ومالك لأبيك" (¬3) أي: في البر لا في القضاء واللزوم (¬4). ونقل ابن بطال (¬5) عن مالك، والشافعي، وابن القاسم الحِل، وما حكاه عن الشافعي غريب.
فرع:
أما سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصدقة الفرض والتطوع حرام عليه لشرفه، فإنها أوساخ الناس، قال المهلب: ولأنها منزلة ذل، والأنبياء منزهون
¬__________
= الله: الزكاة حرام على بني هاشم، وبني المطلب بلا خلاف، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا، والصحيح تحريمه، وفي مواليهم وجهان أصحهما التحريم.
"المجموع" 6/ 220.
(¬1) سيأتي برقم (6761) كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم. بلفظ: "مولى القوم من أنفسهم".
(¬2) سيأتي برقم (3528) كتاب: المناقب، باب: ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، و (6762) كتاب: الفرائض، ورواه مسلم (1059/ 133) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.
(¬3) رواه ابن ماجه (2291) كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده. من حديث جابر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158، والطبراني في "الأوسط" 4/ 31 (3534) و 7/ 19 (6728)، وفي الباب من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وعائشة، وسمرة بن جندب، وابن عمر، وأبي بكر الصديق، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" 3/ 323 (838) فانظره.
(¬4) انظر: "المنتقى" 2/ 153.
(¬5) "شرح ابن بطال" 3/ 544.