منهم؛ لأنه لزم ظاهر التنزيل، وهو {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية وأنكر الأخبار الواردة بتحريمها على بني هاشم، فلا ظاهر التنزيل لزموا، ولا بالخبر قالوا.
فرع:
عند الحنفية والمالكية يجوز أن يكون العامل غنيًّا لا هاشميًّا (¬1)، وهو الأصح عند الشافعية (¬2)، لحديث أبي رافع في السنن، وصححه الترمذي (¬3).
فائدة:
الآل له معنيان: القرابة والأهل، وأولاد العم. وقال مالك لعبد الملك بن صالح: آله: أمته. ولابن دحية: الأزواج، والذرية، والأتباع، وكل تقي، واختلف أهل اللغة في الآل والأهل، فقالوا: الآل يقع على ذات الشيء، وعلى ما ينضاف إليه، بخلاف الأهل.
فائدة:
قال بعض أهل العلم: السنة أخذ صدقة التمر عند جداده لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فإن أخرجها عند محلها فسرقت أو سقطت، فقال مالك، وأبو حنيفة: يجزئ عنه (¬4)،
¬__________
(¬1) انظر: "تبيين الحقائق" 1/ 297، "الاختيار" 1/ 153، "عيون المجالس" 2/ 575، "الذخيرة" 3/ 146.
(¬2) انظر: "الأم" 2/ 61.
(¬3) "سنن أبي داود" (1650) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على بني هاشم، "سنن الترمذي" (657) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - "سنن النسائي" 5/ 107 كتاب: الزكاة، باب: مولى القوم منهم، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1456).
(¬4) انظر: "الاختيار" 1/ 134، "المنتقى" 2/ 162، "مواهب الجليل" 3/ 136.