وحديث الباب بعده يرد عليه ويقضي، وهو مقيد له، كما سيأتي عن البخاري. وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور (¬1).
قال ابن بطال: وقول أبي حنيفة خلاف السنة والعلماء، قال: وقد تناقض فيها؛ لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرقة ربع العشر" (¬2) مع قوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (¬3) ولم يستعمله في الباب مع ما بعده. وكان يلزمه القول به (¬4).
قُلْتُ: وفي حديث جابر: "لا زكاة في شيء من الحرث حتىَّ يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغها ففيه الزكاة" (¬5). ذكره بن التين، وقال: هي زيادة من ثقة فقبلت. وفي مسلم من حديث جابر: "وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة" (¬6).
وفي رواية له من حديث أبي سعيد: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة" (¬7).
وفي رواية: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتَّى يبلغ خمسة أوسق" (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 453، "عيون المجالس" 2/ 515، "البيان" 3/ 256، "المغني" 4/ 161، "نيل الأوطار" 3/ 42.
(¬2) سلف برقم (1454) باب: زكاة الغنم، وهو من أفراده.
(¬3) سلف برقم (1405) باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ورواه مسلم (979) الزكاة.
(¬4) "شرح ابن بطال" 3/ 530.
(¬5) رواه الدارقطني في "سننه" 2/ 98 كتاب: الزكاة، باب: ليس في الخضروات صدقة.
(¬6) "صحيح مسلم" (980) كتاب: الزكاة.
(¬7) "صحيح مسلم" (979) كتاب: الزكاة.
(¬8) مسلم (979).