كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: تَحْمَارَّ.
أما قوله - عليه السلام -: "لا تبيعوا الثمرة" فقد أسنده في الباب.
وحديث ابن عمر أخرجه مسلم والأربعة (¬1). وأخرجه النسائي عن ابن عمر وجابر جمع بينهما (¬2). وحديث جابر أخرجه مسلم (¬3).
وحديث أنس أخرجه مسلم والنسائي أيضًا (¬4)، ويأتي في البيوع (¬5).
وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة وهو من أفراده (¬6). وسيأتي في البيوع من حديث أنس، وهو من أفراده عن مسلم (¬7)، وأخرجه الطحاوي من حديث عائشة، فيه: جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذٍ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافًا لمن أفسد البيع (¬8).
وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة، فقال مالك: من باع أصل
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1534) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .. ، أبو داود (3368)، الترمذي (1226)، النسائي 7/ 262، ابن ماجه (2214).
(¬2) سنن النسائي 7/ 262 - 264 كتاب: البيوع، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.
(¬3) "صحيح مسلم" (1536) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
(¬4) "صحيح مسلم" (1555) كتاب: المساقاة، باب: وضع الحوائج، "سنن النسائي" 7/ 264.
(¬5) سيأتي برقم (2195) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
(¬6) "صحيح مسلم" (1538) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، و"النسائي" 7/ 264.
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) "شرح معاني الآثار" 4/ 23.

الصفحة 565