فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".
الشرح:
الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا (¬1)، وفي بعض طرق البخاري عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحمل عليها فحمل عليها رجلًا، الحديث (¬2).
وفي رواية له: "وإن أعطاكه بدرهم واحد" (¬3) وسيأتي حديث عمر في الجهاد في باب: إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع وفي الأوقاف وفي الهبات إن شاء الله (¬4).
قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر (¬5) أن عمر (¬6) وفي رواية لابن عبد البر: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" (¬7).
قال ابن عيينة: حضرت مالكًا يسأل زيد بن أسلم عن هذا الحديث، ويتلطفه مالك ويسأله عن الكلمة بعد الكلمة. قال ابن التين: ورواه مالك عن عمرو بن دينار، عن ثابت، عن الأحنف، عن ابن عمر، ولم يدخله في "موطئه". قال قتادة: والقيء حرام.
¬__________
(¬1) الحديث الأول رواه مسلم (1621) كتاب: الهبات، والثاني رواه برقم (1620).
(¬2) سيأتي برقم (2775) في الوصايا، باب وقف الدواب والكراع والعروض ..
(¬3) سيأتي برقم (2623) في الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.
(¬4) سيأتي برقم (2623) كتاب الهبة، وبرقم (3003) كتاب الجهاد.
(¬5) ورد بهامش الأصل ما نصه: من خط الشيخ ذكره القرافي في "السنن المأثورة" عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.
(¬6) "علل الدارقطني" 2/ 17.
(¬7) "التمهيد" 7/ 113.