كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

ثمرته، وعنه لا يكتسي ولا يشرب.
وفي "الموازية" عن مالك: إنما ذَلِكَ في الابن الكبير دون الصغير.
وقال ابن القاسم: في الصغير، ولو تصدق على غاز بدراهم ثم ترافقا فأخرج المتصدَّق عليه منها جاز ذَلِكَ عند مالك لقصة بريرة (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 12/ 199.

الصفحة 576