كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

وأما حديث ابن عباس فأخرجه مسلم بلفظ: تصُدق على مولاة لميمونة بشاة، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ". فقالوا: إنما هي ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" (¬1). وفي لفظ له: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " (¬2)، وفي أخرى: "ألا انتفعتم بإهابها؟ " (¬3) وفي أخرى عن ابن عباس: أن ميمونة ... (¬4) يعني بهذا: الحديث، وفي رواية للبخاري: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها" (¬5) ولم يقل في شيء من طرقه: فدبغتموه. وفي بعض طرقه (بعير) مكان: (شاة).
وذكر في الأيمان والنذور في باب: إن حلف لا يشرب نبيذًا فشرب الطلاء أو سكرًا أو عصيرًا: عن ابن عباس عن سودة أم المؤمنين قالت: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم مازلنا ننتبذ فيه حتَّى صار شنًّا. وهو من أفراده (¬6).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" عن ابن عباس قال: ماتت لنا شاة لسودة أم المؤمنين- فأتاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: "ألا انتفعتم بمسكها؟ "، فقالت: يا رسول الله، مسك ميتة! فقال: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} " [الأنعام: 145] الآية، "إنكم لستم تأكلونها".
فبعث بها فسلخت، قال ابن عباس: فجعلوا مسكها قربة ثم رأيته بعد شَنَّةً.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (363) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
(¬2) "صحيح مسلم" (363/ 101).
(¬3) رواه مسلم (365).
(¬4) رواه مسلم (364).
(¬5) ستأتي برقم (5532) كتاب: الذباح والصيد، باب: جلود الميتة.
(¬6) سيأتي برقم (6686).

الصفحة 579