كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

غير الركاز لا خمس فيه، والبحر لا ينطلق عليه اسم ركاز، واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبه السمك والصدف (¬1).
واحتج غيره بأن الله تعالى قد فرض الزكاة فقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] فأخذ الشارع من بعض الأموال دون بعض، فعلمنا أن الله تعالى لم يُرد جميع الأموال، فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه الشارع ووقف عليه أصحابه.
وقال ابن التين: وقول ابن عباس هو قول أكثر العلماء، ثم نقل عن عمر بن عبد العزيز والحسن إيجاب الخمس فيه. وقال الأوزاعي: إن وجده على ضفة (¬2) النهر خمسه، وإن غاص عليها في مثل بحر الهند فلا شيء فيها خمس ولا نفل ولا غيره.
فائدة: روى الشيرازي في "ألقابه" من حديث حذيفة مرفوعًا: "لما أهبط آدم من الجنة بأرض الهند وعليه ذَلِكَ الورق الذي كان لباسه في الجنة يبس فتطاير فعبق منه شجر الهند فلقح، فهذا العود والصندل (¬3) والمسك والعنبر من ذَلِكَ الورق" قيل: يا رسول الله، إنما المسك من الدواب، قال: "أجل هي دابَّة تشبه الغزال رعت من ذَلِكَ الشجر فصير الله المسك في سررها، فإذا رعت الربيع جعله الله مسكًا يتساقط، وقال لي جبريل: لا يكون إلا في ثلاث كور فقط: الهند والصين وتبت " قالوا: يا رسول الله، والعنبر إنما هي دابَّة في البحر، قال: "أجل كانت هذِه الدابَّة بأرض الهند ترعى في البر يومئذ"
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 3/ 550.
(¬2) ورد في هامش الأصل ما نصه: في "الصحاح" بالكسر: الجانب أشهر. وفي "النهاية" الفتح والكسر.
(¬3) ورد في هامشج الأصل ما نصه: الصندل شجر طيب الرائحة.

الصفحة 596