كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

يضمن؛ لأن عليه ربطها والحالة هذِه، وأما جنايتها بالليل فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته، وقال الشافعي وأصحابه: إن فرط في حفظها ضمن وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما رعته نهارًا.
وقال الليث وسحنون: يضمن. وقد ورد حديث مرفوع في إتلافها بالليل دون النهار في المزارع وأنه يضمن -كما قاله مالك- أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حرام بن محيصة عن البراء (¬1)، ومن حديث حرام عن أبيه أن ناقة للبراء (¬2). وصحح ابن حبان الثاني (¬3) والحاكم الأول وقال: صحيح الإسناد (¬4).
ثانيها:
البئر مؤنثة مشتقة من بارت إذا حفرت، والمراد هنا: ما يحفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر، وكذا إذا حفر بئرًا فانهارت على الحافر أيضًا، وأَبْعَدَ من قال: المراد بالبئر هنا البئر القديمة.
ثالثها:
المعدِن بكسر الدال: ما عدن فيه شيء من جواهر الأرض، سمي معدنًا لعدون ما أثبته الله فيه لإقامته وإقامة الناس فيه، أو لطول بقائه في الأرض (¬5)، ومعنى كونه جبارًا: أن من حفره في ملكه أو موات
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (3570)، "السنن الكبرى" 3/ 411 - 412 (5785).
(¬2) رواه أبو داود (3569)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 411 (5784).
(¬3) "صحيح ابن حبان" 13/ 354 - 355 (6008).
(¬4) "المستدرك" 2/ 47 - 48، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (1527) وانظر "الصحيحة" (238).
(¬5) انظر: "الصحاح" 6/ 2162، "لسان العرب" 5/ 2843 - 2844.

الصفحة 608