بقول الراوي: (فرض)، (أمر) ثم لم ينه عنه، فبقي فرضًا لازمًا وفي "صحيح الحاكم" وصحح إسناده من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا ببطن مكة ينادي: "إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم" (¬1).
وفي الدارقطني من حديث علي: "هي على كل مسلم" (¬2) وهو الصحيح عندنا والمشهور عند المالكية. وحكى أصحاب داود خلافًا فيها.
وحديث قيس بن عبادة: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به، ولم ننه عنه، ونحن نفعله، رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬3).
لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر لا يقال: على (¬4) بمعنى (عن)؛ لأن الموجب عليه غير الموجب عنه.
وسماها أبو حنيفة واجبة على قاعدته في الفرق بين الواجب والفرض، قيل: وخالف أصله فجعل زكاة الخيل فريضة، والتجارة فريضة، والخلاف فيه أظهر من هذا، فالإجماع إذن على وجوبها، وإن اختلفوا في تسميتها، وأغرب من قال بأنها نسخت بالزكاة، قاله
¬__________
(¬1) "المستدرك" 1/ 410.
(¬2) "سنن الدارقطني" 2/ 138.
(¬3) قلت: بل رواه النسائي 5/ 49، وابن ماجه (1828)، والحاكم 1/ 410، من حديث قيس بن سعد بن عبادة.
وصححه ابن خزيمة (2394)، وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 267: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وقد وثقه وابن معين.
(¬4) في هامش الأصل: يعني في الحديث الذي ساقه البخاري.