"مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام" (¬1). وقال الترمذي: حسن غريب (¬2).
ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده: "أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط" وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬3)، ومن حديث جابر: "مُدّان من قمحٍ أو صاع من تمرٍ أو شعيرٍ" (¬4).
وللحاكم في "تاريخه" من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه مرفوعًا: "أعطوا صدقةَ الفطرِ صاعًا من طعام" ثم قال: وطعامهم يومئذ الحنطة والشعير والزبيب والأقط. وله في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط الشيخين (¬5).
ولابن خزيمة في "صحيحه" أيضًا عن أسماء أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل البيت، أو الصالح الذي يقتاتون به ينقل ذَلِكَ أهل المدينة كلهم (¬6).
إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام في مواضع:
الأول:
أضيفت هذِه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان وزكاة
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" 2/ 141.
(¬2) "سنن الترمذي" عقب الرواية (674).
(¬3) "صحيح ابن خزيمة" 4/ 87.
(¬4) رواه عبد الرزاق 3/ 315 (5772) باب: زكاة الفطر والدارقطني: 2/ 151 كتاب: زكاة الفطر.
(¬5) "المستدرك" 1/ 410.
(¬6) "صحيح ابن خزيمة" 84/ 4 (2401) باب: ذكر الدليل على أن زكاة رمضان بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ....