وقيل: بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل. وقال الحسن بن زياد: يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها. وعند المالكية في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة حكايته قولين.
الرابع:
صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، وفيه حديث في الدارقطني من حديث أنس (¬1) وعائشة (¬2) وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى الأول وهو قول الشافعي والجمهور.
الخامس:
جنس المخرج: القوت المعشر، وهو: البر والشعير والتمر
والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال: لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر الذي ذكرناه: التمر والشعير.
وفي حديث أبي سعيد فيه: الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضًا (¬3)، وفي أبي داود: الحنطة ثم قال: وليس بمحفوظ (¬4). وقال الحاكم: صحيح (¬5)، وكذا ابن حبان قال: وهي تفسر الطعام فيه (¬6).
وفي الحاكم: السلت. ثم صححه (¬7)، وخالفه ابن عبد البر، قال
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" 1/ 94، 2/ 153.
(¬2) "سنن الدارقطني" 2/ 128.
(¬3) سيأتي برقم (1506) باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر.
(¬4) "سنن أبي داود" (1616).
(¬5) "المستدرك" 1/ 410 - 411.
(¬6) "صحيح ابن حبان" 8/ 96 (3303).
(¬7) "المستدرك" 1/ 409.