عبد العزيز، وروي ذَلِكَ عن سعيد بن جبير وعروة وأبي سلمة وابن المبارك وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد.
قُلْتُ: والليث والأوزاعي، واختلف عن علي وابن عباس فروي عنهما القولان جميعًا.
قُلْتُ: ورواه أبو داود عن عمر وَوُهِّيَ (¬1)، وذهب الجمهور (¬2) إلى إخراج صاع كامل فيه، ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. وممن ذهب إليه الحسن البصري وأبو العالية وجابر بن زيد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
فرع: يتعين عندنا غالب قوت البلد، وقيل: قوته، وقيل: يتخير بين الأقوات لظاهر (أو) المذكورة، وأجاب الأول بأنها للتنويع كما في قوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: 33] الآية، ويجزئ الأعلى عن الأدنى، والاعتبار بزيادة الاقتيات لا القيمة في الأصح، وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج إلا التمر؛ لأنه غالب قوت المدينة. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (¬3).
ولا يجزئ ببلدنا مصر إلا البر؛ لأنه غالب قوتهم، وذكر عبد الرزاق، عن ابن عباس قال: من أدى تمرًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه صاع صاع (¬4).
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (1614)، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" برقم (283): رجاله ثقات، لكن ذكر عمر فيه منهم من أبي رواد .. ، الصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان.
(¬2) ورد بهامش (م): بل الجمهور هم الذين قد سلف ذكرهم - رضي الله عنهم - دون غيرهم فتأمل.
(¬3) "المستدرك" 1/ 409 - 410. وصححه ابن خزيمة 4/ 80 (2392).
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" 3/ 313 (5767).