وَقَالَ مُجَاهِدٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ.
الشرح:
أما حديث ابن عباس فسيأتي إن شاء الله في الحج (¬1)، وتعليق أبي هريرة قد أسنده في كتاب العلم كما سلف (¬2)، وأما تعليق أبان فأسنده ابن ماجه من حديث ابن إسحاق عن أبان (¬3)، وأما تعليق مجاهد (¬4) (¬5).
والإِذْخِر بالذال المعجمة الحشيش يتخذ بمكة كالتبن يوقده الصائغ والحداد ويجعل في الطين، لتملس به القبور والبيوت وُيسمى حَلفاء مكة، وقال ابن فارس: الإذخر: حشيشة طيبة (¬6).
وقام الاتفاق على جواز قطع الإذخر خاصة في منبته من مكة لما ذكروا أن غيره من النبات يحرم قلعه، ويجوز عند العلماء استعمال الحشيش، وهو الورق الساقط والعشب المتكسر، وإنما يحرم قطعه من منبته فقط.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1587) باب: فضل مكة وبنيانها.
(¬2) سبق برقم (112) باب: كتابة العلم.
(¬3) "سنن ابن ماجة" برقم (3109) كتاب: المناسك، باب: فضل مكة، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2524).
(¬4) بعد هذِه الكلمة في الأصل بياض كتب فوقه: كذا، كما ورد في الهامش ما نصه: حاشية: أخرج تعليق مجاهد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ... في الحج وفيه وفي الجزية وفي الجهاد ...
(¬5) سيأتي برقم (1834) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة، و (3189) كتاب: الجزية والموادعة، باب: إثم الغادر للبر والفاجر. ورواه مسلم برقم (1353) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها، وأبو داود برقم (2018) كتاب: المناسك، باب: تحريم حرم مكة، والترمذي برقم (1590) كتاب: السير، باب: ما جاء في الهجرة، والنسائي 5/ 203 - 204 كتاب: مناسك الحج، حرمة مكة.
(¬6) "مجمل اللغة" 2/ 365.