كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 10)

قَالَ أبو عمر: وروي من وجوهٍ صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره (¬1). وقول ابن شهاب: (وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ). يريد لزنا، وهو قول جميع الفقهاء إلا قتادة فانفرد فقال: لا يصلى عليه (¬2).
وقوله: (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً) وهو قول مالك وغيره أنه إن أسلم أبوه تبعه (¬3).
وقوله: (إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ) الاستهلال: الصياح والبكاء.
وإذا استهل صلِّي عليه عندنا (¬4) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث" (¬5).
ورواه الترمذي من حديث جابر، وصوب وقفه (¬6).
ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط (¬7).
وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه ما لم يبلغ (¬8).
¬__________
(¬1) "التمهيد" 6/ 349.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 3/ 534 (6613) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم.
(¬3) انظر: "الاستذكار" 8/ 406.
(¬4) انظر: "البيان" 3/ 77.
(¬5) حديث ابن عباس رواه ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 403، وابن عدي في "الكامل" 5/ 20، وذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 114، وقال: وقواه ابن طاهر في "الذخيرة"، وذكره أيضًا في "الدراية" 1/ 235، وقال: وإسناده حسن. أهـ، وللحديث شواهد عن جابر وأبي هريرة.
(¬6) "سنن الترمذي" (1032) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل.
(¬7) انظر: "الأوسط" 5/ 403.
(¬8) روى ذلك ابن أبي شيبة في "مصنفه" 3/ 11 (11598) كتاب: الجنائز، باب: من قال: لا يصلى على السقط حتى يستهل صارخًا.

الصفحة 97