كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 10)

١٨٢٢ - (٧٩٨) (٢٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنهَا قَالتْ: وَهِمَ عُمَرُ. إِنمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَمْسِ وَغُرُوبُهَا.
١٨٢٣ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثنَا
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:
١٨٢٢ - (٧٩٨) (٢٠٢) (حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون السمين أبو عبد الله البغدادي، صدوق، من (١٠) (حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة، من (٩) (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (٧) (حدثنا عبد الله بن طاوس) بن كيسان اليماني، ثقة، من (١٦) عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، اسمه ذكوان، ولقبه طاوس، ثقة فاضل، من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد مدني وواحد بغدادي، وفيه التحديث والعنعنة ورواية ولد عن والد (أنها قالت: وهم عمر) بن الخطاب رضي الله عنه أي أخطا في نهيه عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، ومستندها في توهيم عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر حيث قالت (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى) أي يقصد بالصلاة (طلوع الشمس) أي وقت طلوعها (وغروبها) لا عن فعل الصلاة بعد العصر، وما رواه عمر رواه أبو هريرة وأبو سعيد وغيرهما رضي الله عنهم، قال النواوي: ويجمع بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفرض إلى هذا الوقت ورواية النهي مطلقًا محمولة على النوافل التي لا سبب لها اهـ، قال في النهاية: والتحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل أو القول اهـ. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي أخرجه في كتاب الصلاة كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
١٨٢٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا حسن) بن علي (الحلواني) المكي (حدثنا

الصفحة 233