كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 10)

أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ) عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُوءَ. ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ. غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ. وَزِيَادَةُ ثَلاثةِ أَيَّامٍ. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا"
ــ
أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعمش لسهيل بن أبي صالح (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء) باستيفائه ثلاثًا ثلاثًا ودلك الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم الميامن والإتيان بسننه المشهورة (ثم أتى الجمعة فاستمع) أي فأشغل سمعه بسماع الخطبة (وأنصت) أي كف لسانه عن الكلام، قال النواوي: هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت ولهذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا اهـ فظهر أن الاستماع بالأذن والإنصات باللسان (كفر له ما بينه وبين الجمعة) الأخرى وهو ذنوب سبعة أيام من الصغائر (وزيادة) بالرفع والنصب نظير ما مر كما أشرنا إليه هناك أي مع زيادة (ثلاثة أيام) على السبعة فتكون عشرة أيام، ومعنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة اهـ نواوي (ومن مس الحصى) وغيره بيده في حال الخطبة لتسويته في موضع سجوده أو في موضع جلوسه أو للعبث به كأخذه من الأرض وتناقله من يد إلى أخرى، وقال ملا علي: قوله (ومن ص الحصى) أي سواه للسجود غير مرة في الصلاة وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة (فقد لغا) وأعرض عن استماع الخطبة فينبغي له ترك ذلك ليفوز ثوابًا كاملًا، قال النواوي: ففيه النهي عن ص الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الإقبال على الخطبة بالقلب والجوارح، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود اهـ.

الصفحة 313